محمد بن جرير الطبري
270
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )
خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر ، فيريد أن يتزوج عليها ، فيتصالحان بينهما صلحًا ، ( 1 ) على أن لها يومًا ، ولهذه يومان أو ثلاثة . ( 2 ) 10581 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمران ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، بنحوه = إلا أنه قال : حتى تلد أو تكبر = وقال أيضًا : فلا جناح عليهما أن يَصَّالحا على ليلة والأخرى ليلتين . 10582 - حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا حدثنا جرير ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير قال : هي المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحبتها وكبرت ، فيريد أن يستبدل بها ، فتكره أن تفارقه ، ويتزوج عليها فيصالحها على أن يجعل لها أيامًا ، ( 3 ) وللأخرى الأيام والشهر . 10583 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا حكام ، عن عمرو بن أبي قيس ، عن عطاء ، عن سعيد ، عن ابن عباس : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا " ، قال : هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقها ، فتكره أن يفارقها ، ويريد أن يتزوج فيقول : " إنّي لا أستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم لها " ، فتصالحه على أن يكون لها في الأيام يوم ، فيتراضيان على ذلك ، فيكونان على ما اصطلحا عليه . 10584 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما
--> ( 1 ) في المطبوعة : " فيتصالحا " ، والصواب من المخطوطة . ( 2 ) الأثر : 10580 - " عمران بن عيينة بن أبي عمران الهلالي " أخو " سفيان بن عيينة " قال ابن معين وأبو زرعة : " صالح الحديث " ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وهو صدوق . وقال أبو حاتم : " لا يحتج بحديثه لأنه يأتي بالمناكير " . مترجم في التهذيب . وقد مضى في رقم : 4189 ، بمثل هذا الإسناد . ( 3 ) في المطبوعة : " فيتزوج عليها فيصالحا على أن يجعل . . . " ، وأثبت ما في المخطوطة .